مجموعة مؤلفين

7

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

حول أصناف الدية الستّة آية اللَّه السيّد محمود الهاشمي ممّا امتاز به فقهاء الإمامية هو عدم تبنّي الرأي في أيّة مسألة من مسائل الفقه إلّا بعد ملاحقة للأدلّة وتحليلها مفصّلًا . . ومحاكمة دقيقة للآراء المطروحة فيها . . وتمحيص تامّ للنتائج ممّا يمكن أن يعلق بها من إشكالات منطقية أو ايرادات عرفية . . فليس الإفتاء عندنا وليد انقداح عاجل . . بل هو نتاج لمخاض عسير من النقض والإبرام . . بين يدي القارئ الكريم القسم الأوّل ممّا سطّرته يراعة السيّد الأستاذ - دام ظلّه - في بحث أصناف الدية الستّة . . حيث تناول الموضوع من زوايا أربع : الأولى - إنّ كون الحلّة من الأصناف ثابت بالروايات لا بالإجماع حسب . . الثانية - إنّ دفع الأصناف يكون على نحو التخيير لا التعيين . . الثالثة - إنّ الصنف الأوّل ( مائة إبل ) يعتبر أصلًا بالنسبة للأصناف الخمسة الأخرى سيّما الدينار والدرهم . . وأوكلنا بحث الجهة الرابعة إلى العدد القادم إن شاء اللَّه تعالى . . القسم الأوّل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لا شكّ في أنّ الدية تستأدى من أحد أصناف ستة هي : الإبل والبقر والغنم والدينار والدرهم والحلل ، وهذا المقدار - أعني أصل كون الدية منها - ضروري متسالم عليه فقهياً عند الخاصّة والعامّة ، كما أنّه قد ورد في روايات صحيحة بل مستفيضة إلّا أنه يقع البحث حولها من جهات .